تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية الوافي — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
ويطيب به القلب « 1 » . . إلى آخره . قد ورد الأمر بالنضح للنجاسة المتوهّمة المحتملة في مواضع متعدّدة كما سيجيء ، فالظاهر أنّ الأمر به في المقام ، من هذا القبيل ، لأنّ حول الماء محلّ توهّم النجاسة واحتمالها فإذا توضّأ المتوضئ يقطر من وضوئه قطرات فتقع في الماء وترجع إليه ، فأمر بالنضح لحصول الطيبة كما أمروا في نظائرها من المواضع الكثيرة « 2 » ولذا أمروا بالنضح من الجهات الثلاث دون الخلف لعدم وقوع القطرة ورجوعها من طرف الخلف ، فهذا الحديث أيضا يشير إلى انفعال القليل فإنّه عليه السّلام قال : « وفيه قلّة » ، فتأمّل ! قوله : بل صحّة الغسل مع قلّته « 3 » . . إلى آخره . فيه ما فيه ؛ لأنّه مخالف للقرآن « 4 » والأخبار المتواترة « 5 » ، وإجماع المسلمين ، بل وضروري الدين فالإشكال بمكانه . قوله : [ فإن هو ] اغتسل [ رجع غسله في الماء ] « 6 » . . إلى آخره . الأظهر نضح الأرض لما ذكرنا ، وفي رواية الكاهلي « 7 » ، ونضح الخلف هنا لأنّ الماء حال الغسل ينضح من طرف الخلف أيضا ويرجع إلى الماء . قوله : [ عن ] ابن بزيع ؛ قال : كتبت إلى من يسأله عن الغدير يجتمع فيه ماء
هامش
( 1 ) الوافي : 6 / 77 ذيل الحديث 3804 . ( 2 ) وسائل الشيعة : 1 / 216 - 218 ، الباب 10 من أبواب الماء المضاف والمستعمل . ( 3 ) الوافي : 6 / 79 ذيل الحديث 3806 . ( 4 ) المائدة ( 5 ) : 6 . ( 5 ) وسائل الشيعة : 3 / 386 الباب 24 من أبواب التيمّم . ( 6 ) الوافي : 6 / 80 الحديث 3807 ، لاحظ ! تهذيب الأحكام : 1 / 417 الحديث 1318 ، وسائل الشيعة : 1 / 217 الحديث 554 . ( 7 ) الوافي : 6 / 77 الحديث 3804 ، وسائل الشيعة : 1 / 218 الحديث 555 .