قوله : عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السّلام قال : سألته عن الدجاجة والحمامة واشباههما تطأ العذرة ثمّ تدخل في الماء أيتوضّأ منه للصلاة ؟ قال : « لا إلّا أن يكون الماء كثيرا قدر كرّ من ماء » « 1 » . . إلى آخره .
هذا مع صحّة السند واضح الدلالة على انفعال أقلّ الكرّ من ملاقاة النجاسة .
قوله : عن أبي بصير عنهم عليهم السّلام قال : « إذا أدخلت يدك في الإناء قبل أن تغسلها فلا بأس إلّا أن يكون أصابها قذر بول ، أو جنابة ، فإذا أدخلت يدك في الإناء وفيها شيء من ذلك فأهرق الماء » « 2 » .
هذا الخبر وأمثاله من الأخبار الكثيرة غاية الكثرة الآتية بعد ذلك واضحة الدلالة على انفعال القليل .
قوله : عن البزنطي قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام « 3 » عن الرجل يدخل يده في الإناء وهي قذرة ؟ قال : « يكفئ الإناء » « 4 » .
هذا مع غاية صحّة السند وعلوّه في غاية المبالغة في انفعال القليل كما لا يخفى على الفطن .
قوله : عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : أغتسل في مغتسل يبال فيه ، ويغتسل من الجنابة فيقع في الإناء ما ينزو من الأرض ؟ فقال : « لا بأس » « 5 » .
هامش
( 1 ) الوافي : 6 / 63 الحديث 3767 ، لاحظ ! تهذيب الأحكام : 1 / 419 الحديث 1326 ، وسائل الشيعة : 1 / 155 الحديث 387 .
( 2 ) الوافي : 6 / 64 الحديث 3769 ، لاحظ ! الكافي : 3 / 11 الحديث 1 ، وسائل الشيعة : 1 / 152 الحديث 378 .
( 3 ) في النسخة : أبا عبد اللّه ، والصحيح ما أثبتناه .
( 4 ) الوافي : 6 / 65 الحديث 3771 ، لاحظ ! تهذيب الأحكام : 1 / 39 الحديث 105 ، وسائل الشيعة : 1 / 153 الحديث 381 .
( 5 ) الوافي : 6 / 68 الحديث 3781 ، لاحظ ! الكافي : 3 / 14 الحديث 8 ، وسائل الشيعة :
1 / 213 الحديث 545 .