تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية الوافي — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
وضعت قمقمتها في الشمس فقال : « يا حميراء ! ما هذا ؟ قالت ؟ : اغسل رأسي وجسدي ، قال : لا تعودى فإنّه يورث البرص » « 1 » « لا تعودي » بتخفيف الواو أو تشديدها من العود أو الاعتياد ، وعلى التقديرين يكون الحديث دالّا على عدم حرمة الاستعمال ، بل كراهته كما لا يخفى . قوله : وإنّما يهريق الإنائين لأنّ مع وجود الماء الطاهر لا يجوز التيمّم « 2 » . . إلى آخره . إذا كان مع وجود الطاهر لا يجوز التيمّم ويكون عندك أنّه طاهر فيجب الوضوء منه ويحرم إهراقه ، فكيف يجب إهراقه لأن يتيمّم بالتراب ؟ وإن كان مع طهارته لا يجوز الوضوء منه فلا حاجة إلى الإهراق ، مع أنّ قوله تعالى :
فَلَمْ تَجِدُوا ماءً
« 3 » مطلق ، وكذا الأخبار « 4 » مضافا إلى ما ستعرف ، وبالجملة أمثال ما ذكره لا يخرج من فم عاقل . قوله : ويجوز أن يحمل على المتغيّرين اللذين يكون سبب التغيّر في أحدهما القذر وفي الآخر غيره « 5 » . هذا أيضا فاسد لما عرفت من عدم الإشارة إلى حكاية التغيّر أصلا ، بل التصريح بأنّ السؤال من نفس وقوع القذر في أحدهما . ويدلّ عليه أيضا صدر الرواية وهو قوله عليه السّلام : « وجد فيها خنفساء » « 6 » . .
هامش
( 1 ) الوافي : 6 / 60 الحديث 3758 ، لاحظ ! تهذيب الأحكام : 1 / 366 الحديث 1113 ، وسائل الشيعة : 1 / 207 الحديث 530 . ( 2 ) الوافي : 6 / 61 ذيل الحديث 3760 . ( 3 ) النساء ( 4 ) : 43 ، المائدة ( 5 ) : 6 . ( 4 ) وسائل الشيعة : 3 / 341 الباب 1 ، 343 الباب 3 ، 366 الباب 14 من أبواب التيمم . ( 5 ) الوافي : 6 / 61 ذيل الحديث 3760 . ( 6 ) لاحظ ! الوافي : 6 / 60 الحديث 3760 .
حاشية الوافي — صفحة 152 | محمد باقر الوحيد البهبهاني