تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية الوافي — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١
قوله : حمله في التهذيبين على ما إذا تغيّر أحد أوصافه الثلاثة « 1 » . . إلى آخره . لا يخفى أنّ قدر الكرّ من الماء إذا بال فيه انسان يتغيّر قدر منه عادة ، لأنّ البول صفاته متغايرة لصفة الماء ، فلا شكّ في أنّ الماء بدخول بول الإنسان الظاهر في مجموع القدر الذي يبول عادة فيه يتغيّر مقدار معتدّ به منه فنقص الباقي عن الكرّ فتنجّس الجميع البتّة . وأمّا بول الحمار والبغل ، ومع القول بنجاستهما يكون الأمر [ كذلك ] ، وعلى القول بكراهتهما فإمّا محمول على الاتّقاء كما ستعرف ، أو النهي على مجرّد الترك أي القدر المشترك بين الحرمة والكراهة ، أو يكون كلمة ( أو ) بمعنى الواو ، ولعلّه المناسب في المقام فتأمّل ، والجواب عن بول الإنسان وسكت عن بول غيره تقيّة . قوله : عن أبي عبد اللّه عليه السّلام « قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم : « الماء الذي تسخّنه الشمس لا توضّئوا به ، ولا تغتسلوا به ، ولا تعجنوا به فإنّه يورث البرص » « 2 » . هذا يدلّ على الكراهة ، أعمّ من أن يكون في الأواني المنطبعة أو لا ، قليلا أو لا ، قصد التسخين بها أو لا ، ولا يعارضه الرواية الآتية « 3 » لأنّ إثبات الشيء لا ينفي ما عداه ، والرواية الآتية في غاية الظهور في الكراهة ، بل صريحة فيها ، سواء كان قوله صلّى اللّه عليه وآله وسلم : « لا تعودي » بتخفيف الواو أو تشديده . قوله : عن أبي الحسن عليه السّلام قال : دخل رسول الله صلّى اللّه عليه وآله وسلم على عائشة وقد
هامش
( 1 ) الوافي : 6 / 59 ذيل الحديث 3756 ، لاحظ ! تهذيب الأحكام : 1 / 40 ذيل الحديث 110 ، الاستبصار : 1 / 8 ذيل الحديث 8 . ( 2 ) الوافي : 6 / 59 الحديث 3757 ، الكافي : 3 / 15 الحديث 5 ، تهذيب الأحكام : 1 / 39 الحديث 1177 ، وسائل الشيعة 1 / 207 الحديث 531 . ( 3 ) الوافي : 6 / 60 الحديث 3758 ، لاحظ ! تهذيب الأحكام : 1 / 366 الحديث 1113 ، وسائل الشيعة : 1 / 207 الحديث 530 .