فضل شرابها ولا احبّ أن تتوضّأ منه » « 1 » . . إلى آخره .
لا يخفى أنّ الأخبار متّفقة في كراهة الطهارة بسؤر الحائض مطلقا « 2 » كما هو أحد القولين في المسألة « 3 » ، والتقييد بما إذا كانت متّهمة باعتبار رواية ابن يقطين « 4 » بعيد ، لأنّ الأصل في المسلم عدم الشبهة ، وصحّة الأفعال فكيف يحمل الإطلاقات الكثيرة على الفرض النادر ؟ مع أنّ الفضل يكون هو السؤر محلّ تأمّل .
بل في « المدارك » رواها هكذا « في الرجل يتوضّأ بفضل وضوء الحائض » « 5 » الحديث ، على أنه كون المراد السؤر ، أو أنّ المراد من السؤر ما باشره جسم حيوان كما عرّفه بعض الفقهاء « 6 » ، ويظهر من رواية العيص « 7 » ، [ و ] يمكن الحمل على تفاوت مراتب الاستحباب ، فتأمّل !
قوله : عن سعيد الأعرج قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن سؤر اليهودي والنصراني فقال : « لا » « 8 » .
يدلّ على نجاسة اليهودي والنصراني ، وانفعال الماء القليل .
قوله : عن أبي عبد اللّه عليه السّلام « أنّه كره [ سؤر ولد الزنا و ] سؤر اليهودي
هامش
( 1 ) الوافي : 6 / 58 الحديث 3752 ، لاحظ ! تهذيب الأحكام : 1 / 222 الحديث 637 ، وسائل الشيعة : 1 / 238 الحديث 613 .
( 2 ) وسائل الشيعة : 1 / 236 الباب 8 من أبواب الأسئار .
( 3 ) لاحظ ! مختلف الشيعة : 1 / 232 .
( 4 ) تهذيب الأحكام : 1 / 221 الحديث 632 ، وسائل الشيعة : 1 / 237 الحديث 610 .
( 5 ) مدارك الأحكام : 1 / 135 .
( 6 ) مسالك الأفهام : 1 / 23 .
( 7 ) الكافي : 3 / 10 الحديث 2 ، وسائل الشيعة : 1 / 234 الحديث 600 .
( 8 ) الوافي : 6 / 58 الحديث 3753 ، لاحظ ! الكافي : 3 / 11 الحديث 5 ، وسائل الشيعة : 1 / 229 الحديث 586 .