والنصراني ، والمشرك وكلّ ما خالف الإسلام ، وكان أشدّ عنده سؤر الناصب » « 1 » .
الكراهة بالمعنى اللغوي ، لعدم ثبوت الحقيقة الشرعيّة فيها ، بل كلام القدماء أيضا لم يظهر النقل عندهم ، والأخبار تشير أيضا إلى عدم النقل « 2 » مع أنّ المراد هاهنا الأعمّ ، أو النجاسة جزما بقرينة المشرك والناصب للإجماع « 3 » والأخبار على نجاستهما « 4 » .
قوله : سأل عليّ بن جعفر أخاه موسى عليه السّلام عن اليهودي والنصراني يدخل يده في الماء أيتوضّأ منه للصلاة ؟ قال : « لا ، إلّا أن تضطرّ إليه » « 5 » .
لعلّ المراد من الاضطرار حالة التقيّة والابتلاء ، أو أنّ المراد الماء الكثير ، أو بناء على طهارة اليهودي والنصراني كما يقول المصنّف « 6 » ، لكنّ الظاهر والمشهور عندنا النجاسة « 7 » فيكون الكلام فيه هو الكلام في الأخبار الكثيرة الظاهرة في طهارتهم « 8 » وستعرف ، مضافا إلى ضعف السند والمخالفة للمتواتر والاجماعات وغير ذلك ممّا مرّ .
هامش
( 1 ) الوافي : 6 / 58 الحديث 3754 ، لاحظ ! الكافي : 3 / 11 الحديث 6 ، وسائل الشيعة : 1 / 229 الحديث 587 .
( 2 ) وسائل الشيعة : 18 / 151 الحديث 21361 ، مستدرك الوسائل : 1 / 378 الحديث 911 ، 2 / 188 الحديث 1767 و 1768 ، 14 / 278 الحديث 16710 .
( 3 ) روض الجنان : 163 ، الحدائق الناضرة : 5 / 162 .
( 4 ) وسائل الشيعة : 1 / 229 و 230 الباب 3 من أبواب الأسئار ، 3 / 419 - 422 ، الباب 14 من أبواب النجاسات .
( 5 ) الوافي : 6 / 58 الحديث 3755 ، لاحظ ! تهذيب الأحكام : 1 / 223 الحديث 640 ، وسائل الشيعة : 3 / 421 الحديث 4048 .
( 6 ) مفاتيح الشرائع : 1 / 71 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : 1 / 67 .
( 8 ) وسائل الشيعة : 1 / 229 الحديث 586 - 588 .