بعيد ، بل الظاهر جريان الماء من المادّة والحوض ، وفي أمثال هذه الأخبار إشعار بانفعال القليل ، بل دلالة .
قوله : وذلك لأنّه كلّما يغرف منه يجري إليه مكانه من مادّته « 1 » .
ليس كذلك ، بل الظاهر أنّ حكمه بحسب الشرع حكم الجاري كما فهم الأصحاب ، بل لا معنى لما ذكره كما لا يخفى .
قوله : « إلّا أن يكون فيه جنب » « 2 » . . إلى آخره .
لعلّ فيه إشعارا بخروج غسالة الجنب عن الطهوريّة ، كما كان مشهورا بين القدماء .
[ باب ما يستحبّ التنزّه عنه في رفع الحدث والشرب وما لا بأس به ]
قوله : ما يستحبّ التنزّه عنه في رفع الحدث « 3 » . . إلى آخره .
كثير من أخبار هذا الباب يدلّ على انفعال القليل بالملاقاة .
قوله : وذلك لما عرفت أنّ الماء الذي يرفع به الحدث لا بدّ له من مزيد اختصاص « 4 » . . إلى آخره .
المستفاد من الأخبار التي في غاية الكثرة عدم التفاوت بين الوضوء والشرب ، وغسل الثياب والغسل كما مرّ في الأبواب الماضية وسيجيء .
نعم ؛ ربّما يظهر من بعض الأخبار استحباب مزيد اختصاص في الجملة ،
هامش
( 1 ) الوافي : 6 / 52 ذيل الحديث 3738 .
( 2 ) الوافي : 6 / 54 الحديث 3744 ، لاحظ ! تهذيب الأحكام : 1 / 379 الحديث 1175 ، وسائل الشيعة : 1 / 149 الحديث 371 .
( 3 ) الوافي : 6 / 55 .
( 4 ) الوافي : 6 / 55 ذيل الحديث 3744 .