تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية الوافي — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥
أنّه قذر » « 1 » وللاستصحاب وللخبر الآتي وغير ذلك مع ضعف السند . قوله : عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السّلام قال : سألته عن البيت يبال على ظهره ويغتسل من الجنابة ثمّ يصيبه المطر أيؤخذ من مائه فيتوضّأ به للصلاة ؟ فقال : « إذا جرى فلا بأس به » « 2 » . في هذا الخبر شرط الجريان كما قال به بعض « 3 » ، وفي المرسلة السابقة « 4 » اكتفي بمجرّد الرؤية كما قال به بعض « 5 » ، ويمكن الحمل على الرؤية الكاملة وهو أولى من حمل الثانية ؛ للاستصحاب وقوّة الدلالة .

[ باب ماء الحمّام وأنّه لا ينجس إلّا إذا تغيّر بالنجاسة ]

قوله : الحسين ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن بكر بن حبيب ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « ماء الحمّام لا بأس به إذا كان له مادّة » « 6 » . هذه أيضا تدلّ على انفعال القليل لاشتراط المادّة والتقييد بالحمّام ، بل كلّ أخبار هذا الباب يدلّ على الانفعال إلّا خبر واحد ، ويدلّ أيضا على أنّ الجاري أيضا مثل الحمّام لا ينفعل القليل ولا الكثير منه مع الاتّصال بالمادّة .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 284 الحديث 832 ، وسائل الشيعة : 3 / 467 الحديث 4195 . ( 2 ) الوافي : 6 / 47 الحديث 3728 ، لاحظ ! من لا يحضره الفقيه : 1 / 7 الحديث 6 ، وسائل الشيعة : 1 / 145 الحديث 359 . ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : 1 / 256 . ( 4 ) الوافي : 6 / 46 الحديث 3726 ، لاحظ ! الكافي : 3 / 13 الحديث 3 ، وسائل الشيعة : 1 / 146 الحديث 362 . ( 5 ) لاحظ ! مشارق الشموس : 212 . ( 6 ) الوافي : 6 / 49 الحديث 3732 ، لاحظ ! الكافي : 3 / 14 الحديث 2 ، وسائل الشيعة : 1 / 149 الحديث 370 .