تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية الوافي — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨
شيء من النجاسة فيه إلّا أن يتغيّر . ولا يخفى فساده من وجوه شتّى كما لا يخفى ، وأشرنا إلى كثير منها ، والرواية تدلّ على انفعال الأقلّ من راوية ، ومقدار الراوية بالملاقاة ، والأصحاب حملوا الأكثر على مقدار الكرّ « 1 » وإن كان تعبدا إلّا أنّ الجمع بين الأخبار لا يمكن إلّا بارتكاب التعدّد [ و ] ظاهرها يضرّ ابن أبي عقيل أيضا فيحتاج إلى ارتكاب التعدّد أيضا . ولعلّ الرواية وردت مورد التقيّة لأنّ قوله : الراوية موافق لرأي الشافعي « 2 » فتأمّل ! مع أنّ الظاهر أنّها من تتمّة الرواية الآتية . قوله : ابن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن عليّ بن حديد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قلت له : راوية من ماء سقطت فيها فأرة أو جرذ ، أو صعوة ميتة ، قال : « إذا تفسّخ فيها فلا تشرب منها ، ولا تتوضّأ وصبّها » « 3 » . . إلى آخره . هذه الرواية مع ضعف السند وتضمّنها لما لم يقل به أحد من الشيعة - من أنّ الماء ينجس بمجرّد تفسّخ الميتة فيه إلّا أن يكون أكثر من راوية فلا ينجس حينئذ تفسّخ أو لم يتفسّخ إلّا أن يتغيّر بالريح ، فإنّه ينجس حينئذ ، وإنّه بمجرّد الملاقاة لا ينجس إذا كان مثل قدر ما في الجرّة والقربة وحبّ الماء وأشباه ذلك - ليس فيها دلالة على ما ذكره في العنوان « 4 » أصلا كما عرفت ، وعرفت أنّها تدلّ على خلافه ، بل
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 412 ذيل الحديث 1298 ، منتقى الجمان : 1 / 52 . ( 2 ) الامّ : 1 / 4 ، المجموع للنووي : 14 / 112 . ( 3 ) الوافي : 6 / 34 الحديث 3698 ، لاحظ ! تهذيب الأحكام : 1 / 412 الحديث 1298 ، وسائل الشيعة : 1 / 139 الحديث 343 . ( 4 ) الوافي : 6 / 31 .