قوله : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الماء تبول فيه الدوابّ ، وتلغ فيه الكلاب « 1 » . . إلى آخره .
هذه الرواية أيضا مثل ما سبق « 2 » في عدم الدلالة وغيره ممّا ذكر .
قوله : أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إذا كان الماء قدر قلّتين لم ينجّسه شيء والقلّتان : جرّتان « 3 » .
لعلّ هذه الرواية ذكرت للخزّاز ، أو رواها عنه عليه السّلام بمكّة ، فلذا ذكر ستّمائة رطل « 4 » لا من رطل العراق [ لأنّه ] نصف رطل مكّة « 5 » ، والظاهر من الأخبار أنّ هذه السؤالات عن حال الحياض التي بين مكّة والمدينة ، واللّه يعلم .
قوله : الأربعة ، عن زرارة والنيسابوريان ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة قال : « إذا كان الماء أكثر من راوية لم ينجّسه شيء تفسخ فيه أو لم يتفسّخ فيه إلّا أن يجيء له ريح تغلب على ريح الماء » « 6 » .
هذه الرواية في غاية الظهور في أنّ اعتبار الأكثريّة من الراوية لأجل عدم الانفعال بالملاقاة لا عدم التغيّر بما اعتاد وروده عليه من النجاسة كما قال في عنوان الباب « 7 » إذ لو كان لأجل التغيّر يصير المعنى : إذا كان أكثر لم يتغيّر أصلا بوقوع أيّ
هامش
( 1 ) الوافي : 6 / 32 الحديث 3692 ، لاحظ ! تهذيب الأحكام : 1 / 39 الحديث 107 ، وسائل الشيعة : 1 / 158 الحديث 391 .
( 2 ) راجع ! الصفحة : 135 من هذا الكتاب .
( 3 ) الوافي : 6 / 33 الحديث 3695 ، لاحظ ! من لا يحضره الفقيه : 1 / 6 الحديث 3 ، وسائل الشيعة : 1 / 166 الحديث 415 .
( 4 ) تهذيب الأحكام : 1 / 414 الحديث 1308 ، وسائل الشيعة : 1 / 168 الحديث 418 .
( 5 ) مجمع البحرين : 5 / 384 .
( 6 ) الوافي : 6 / 34 الحديث 3697 ، لاحظ ! الكافي : 3 / 2 الحديث 3 ، وسائل الشيعة : 1 / 140 الحديث 344 .
( 7 ) الوافي : 6 / 31 .