تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على الرسالة الصومية ( مع تعليقات الخاجوئي ) — صفحة 80

مساهمون:

ص٨٠

الحادي عشر : القيء

« 1 » ، ويجب به القضاء ، وفاقا للأكثر « 2 » ، وصحيحة الحلبي « 3 » ناطقة به ، وقيل : مع الكفّارة ، وقيل : لا ولا « 4 » ، وعليه المرتضى « 5 » وابن إدريس « 6 » . أمّا تحريمه فإجماعي ، كعدم إفساده لو ذرع .
شرح
وأمّا لو نوى حال الأخذ في الخروج من الماء فلا ؛ لأنّه واجب محض لم يتعلّق به نهي أصلا ، فينتفي المقتضي للفساد ، فيجب الحكم بصحّته ، وما ذكره من حكم الناسي أيضا جيد ، ولكن الجاهل في ذلك مثله ؛ لاشتراكهما في عدم توجّه النهي إليهما ، وإن كان الجاهل آثما لتقصيره في التعلّم . قوله : « الحادي عشر القيء » . اتّفق أصحابنا على أنّ القيء لو ذرع الصائم أي سبقه من غير اختياره لم يفطر .
هامش
( 1 ) إذا حصل من القيء شيء في فمه فابتلعه عامدا ، قال ابن البرّاج : يجب عليه القضاء خاصّة . وقال ابن الجنيد : لا يفطر . فإن حصل في الفم ثمّ عاد إلى جوف الصائم ، فالأحوط له القضاء ، وإن تعمّد أفطر ، والظاهر أنّه يريد به وجوب الكفّارة « منه » . ( 2 ) وهم الشيخان وابن البرّاج وأبو الصلاح وابن أبي عقيل « منه » . ونقل السيّد المرتضى عن بعض علمائنا أنّه يوجب القضاء والكفّارة ، وعن بعضهم أنّه يوجب القضاء إذا تعمّد ، فإذا ذرعه لم يكن عليه شيء ، إلّا أن يكون القيء عن محرّم ، فيكون فيه إذا ذرعه القضاء « منه » . ( 3 ) تهذيب الأحكام 4 : 264 ح 474 . ( 4 ) وهو ابن إدريس « منه » . ( 5 ) جمل العلم والعمل ص 90 . ( 6 ) السرائر 1 : 387 .