تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على الرسالة الصومية ( مع تعليقات الخاجوئي ) — صفحة 77

مساهمون:

ص٧٧

العاشر : الارتماس ،

وفاقا للمفيد « 1 » وشيخنا الشهيد « 2 » وجماعة ، وادّعى
شرح
وهي مع اشتمالها على عدّة من المجاهيل مشتملة على ما اتّفقوا على خلافه من ترتّب الكفّارة على مجرّد المضمضة والاستنشاق وشمّ الرائحة الغليظة . والحقّ أنّها لجهالتها وإضمارها لا تعارض موثّقة عمرو ، فينبغي العمل بمضمونها المطلق ؛ لأصالة براءة الذمّة عن القضاء والكفّارة . قوله : « العاشر الارتماس » . المراد بالارتماس هنا غمس الرأس في الماء دفعة عرفية ، وإن كان البدن خارجا . كما تدلّ عليه صحيحة حريز عن الصادق عليه السّلام : لا يرمس الصائم ولا المحرم رأسه في الماء « 3 » . و صحيحة الحلبي عنه عليه السّلام : الصائم يستنقع في الماء ولا يرمس رأسه « 4 » . و صحيحة ابن مسلم عن الباقر عليه السّلام : الصائم لا يغمس رأسه في الماء « 5 » . والقائلون بأنّ الارتماس محرّم لا مفسد قالوا : إنّ النهي في هذه الأخبار وإن كان للتحريم ، كما هو أصله ، إلّا أنّه نهي عن أمر خارج عن العبادة ، فلا يفسدها . ومنه يعلم وجه تخصيصهم الارتماس في رواية ابن مسلم من بين الأربعة بالتحريم دون الافساد ، ولعلّ الشيخ لذلك قال في الاستبصار : لست أعرف حديثا
هامش
( 1 ) المقنعة ص 54 . ( 2 ) شرح اللمعة الدمشقية 2 : 93 . ( 3 ) تهذيب الأحكام 4 : 203 ح 588 ، فروع الكافي 4 : 106 ح 2 ( 4 ) تهذيب الأحكام 4 : 203 ح 587 ، فروع الكافي 4 : 106 ح 1 . ( 5 ) فروع الكافي 4 : 106 ح 3 ، تهذيب الأحكام 4 : 262 ح 785 .
التعليقة على الرسالة الصومية ( مع تعليقات الخاجوئي ) — صفحة 77 | الشيخ البهائي العاملي / السيد مهدي الرجائي