والمحقّق « 1 » لا يفسد وإن حرم ، والشيخ في النهاية « 2 » كالمرتضى « 3 » ، وفي الاستبصار « 4 » كالمحقّق ، وابن إدريس « 5 » على الكراهية ، والعلّامة في القواعد « 6 » متوقّف في الإفساد .
وقول المرتضى هو المرتضى ، ويجب به القضاء ، وأوجب الثلاثة على الكفّارة أيضا .
ويرتفع به حدث الناسي لا العامد ، إلّا إذا نوى حال إخراج الرأس ، وفيه تأمّل .
شرح
قوله : « وأوجب الثلاثة » .
أي : الشيخان والمرتضى .
قوله : « ويرتفع به حدث الناسي لا العامد » .
قال الشهيد الثاني : وتظهر فائدة التحريم فيما لو ارتمس في غسل مشروع ، فإنّه يقع فاسدة للنهي عن بعض أجزائه المقتضي للفساد ، قال : والمرتمس ناسيا يرتفع حدثه لعدم توجّه النهي إليه ، والجاهل عامد ، وحكمه الأوّل جيد إن نوى الغسل حال الأخذ في الارتماس ، أو الاستقرار في الماء لاستحالة اجتماع الواجب والحرام في شيء .
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام 1 : 189 .
( 2 ) النهاية ص 153 - 154 .
( 3 ) جمل العلم والعمل ص 90 .
( 4 ) الاستبصار 2 : 85 .
( 5 ) السرائر 1 : 374 و 386 .
( 6 ) قواعد الأحكام 1 : 164 .