تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على الرسالة الصومية ( مع تعليقات الخاجوئي ) — صفحة 74

مساهمون:

ص٧٤
محرّمة وإن حصلا ، وبدون أحدهما يكفّر أيضا .

الثامن : إصباحه بنومته الثالثة ولو قاصدا للغسل ظانّا للانتباه

، فيقضي ويكفّر على المشهور ، وعليه الشيخان « 1 » ، وفي المعتبر « 2 » والمنتهى « 3 » يقضي فقط إن نام قاصدا له .
شرح
وفيه أنّ ترتّب هذه العقوبة عليها لا يدلّ على تحريمها ، والأصل يقتضي إباحتها ، بل إباحة النوم الثالثة أيضا ، ولعلّ المراد أنّ الأخذ في مقدّمات النومة الثانية والتوجّه إليها محرّم ؛ لكونه مؤدّيا إلى النوم المؤدّي إلى ترك الواجب ، وهو الغسل قبل طلوع الفجر ، والمؤدّي إلى المؤدّي إلى الحرام حرام ، وإلّا فتوجّه التحريم إلى النوم نفسه مشكل ؛ لسقوط التكليف حينئذ . قوله : « وإن حصلا » . أي : قصد الغسل فظنّ الانتباه . قوله : فيقضي ويكفّر على المشهور . قال الشهيد الثاني رحمه اللّه في حاشية على شرحه على اللّمعة : استدلّ الشيخ في التهذيب « 4 » بثلاث روايات ، تضمّنت أنّ من أجنب ليلا وأصبح بها فعليه الكفّارة ، وفي بعضها تصريح ببقائه على الجنابة متعمّدا ، وليس فيها إشعار بتعدّد النوم أصلا ،
هامش
( 1 ) المقنعة ص 55 . ( 2 ) المعتبر 2 : 674 . ( 3 ) منتهى المطلب 9 : 72 . ( 4 ) تهذيب الأحكام 4 : 212 .
التعليقة على الرسالة الصومية ( مع تعليقات الخاجوئي ) — صفحة 74 | الشيخ البهائي العاملي / السيد مهدي الرجائي