فقط ، مع احتمال سقوطه ، لا قاصدا تركه ، ولا متردّدا في إيقاعه ، فيكفّر فيهما ، لا قاصدا له فلا شيء عليه .
السابع : إصباحه بنومته الثانية قاصدا للغسل ظانّا الانتباه له ،
فيقضي وهي
شرح
في شهر رمضان ، أو أصابته جنابة ثمّ ينام حتّى يصبح متعمّدا ، قال : يتمّ ذلك اليوم وعليه قضاؤه « 1 » .
غير دالّة عليه ؛ لأنّ تعمّد النوم يرجع إلى العزم على البقاء على الجنابة ، فلا يدلّ على وجوب القضاء حال الذهول ، والأصل عدمه .
قوله : « لا قاصدا تركه » .
وإلّا كان كمتعمّد البقاء على الجنابة ، فيلزمه مع القضاء الكفّارة أيضا .
قوله : « فيقضي وهي محرّمة » .
لصحيحة معاوية عن الصادق عليه السّلام ، قال : قلت له : الرجل يجنب من أوّل الليل ، ثمّ ينام حتّى يصبح في شهر رمضان ، قال : ليس عليه شيء ، قلت : فإنّه استيقظ ثمّ نام حتّى أصبح ، قال : فليقض ذلك اليوم عقوبة « 2 » .
وبه تعلّق من يقول بتحريم النومة الثانية ؛ لأنّ العقوبة إنّما تثبت على فعل المحرّم .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 1 : 211 ح 614 ، الاستبصار 2 : 86 ح 268 .
( 2 ) تهذيب الأحكام 4 : 212 .