وفي تحمّل المسافر ونحوه « 1 » توقّف .
والمعتبر حال المتحمّل على الأظهر ، فلو أكره العاجز عن الخصال وهو قادر لم ينتقل إلى ما دونها مع احتماله .
الخامس : تعمّد البقاء على الجنابة بلا عذر حتّى يصبح ،
وإفساده مشهور ،
شرح
قوله : « وفي تحمّل المسافر ونحوه توقّف » .
لو أكره المسافر زوجته ، فظاهر العلّامة في القواعد : سقوط الكفّارة عنهما لكونه مباحا له غير مفطر لها « 2 » ؛ لعدم فساد صومها بالاكراه ، فينتفي المقتضي للتكفير ، وقيل : وجبت الكفّارة عنها لا عنه .
قوله : « والمعتبر حال المتحمّل » .
من القدرة على الكفّارة وعدمها .
قوله : « لم ينتقل إلى ما دونها » .
وهو الاستغفار ؛ لأنّها مترتّبة على عجز المكفّر عن الكفّارة ، كما تدلّ عليه
رواية أبي بصير عن الصادق عليه السّلام قال : كلّ من عجز عن الكفّارة التي تجب عليه صوم أو عتق أو صدقة في يمين أو نذر أو قتل ، أو غير ذلك ممّا يجب على صاحبه فيه الكفّارة ، فالاستغفار له كفّارة ما خلا يمين الظهار « 3 » .
والمفروض أنّه قادر عليها ، فلا ينتقل فرضه إلى الاستغفار .
هامش
( 1 ) المراد بنحو المسافر هو فرضه الإفطار كالمريض ، والأقوى عدم التحمّل « منه » .
( 2 ) قواعد الأحكام 1 : 378 .
( 3 ) تهذيب الأحكام 8 : 16 و 230 ، الاستبصار 4 : 56 .