الزاني ، وفي الأجنبي نظر ، والأولوية ممنوعة لأشدّية الانتقام .
ولا تحمل عن النائم ، خلافا للشيخ « 1 » .
شرح
الزوجة بكونها مكرهة ، فلا يتحقّق هناك ما يقتضي الكفّارة .
قوله : « وفي الأجنبي نظر » .
أي : وفي تحمّله الكفّارة عن الأجنبية لو أكرهها نظر ؛ لأنّ مورد النصّ هو المتحمّل بالوطء المحلّل ، فيجب الاقتصار عليه ، والوقوف فيما خالف الأصل على مورد النصّ .
والقول إنّ الزنا أغلظ حكما من الوطي ، فالذنب فيه أفحش ، فيكون أولى بالمؤاخذة ، وإيجاب الكفّارة نوع مؤاخذة ، ففيه أنّ الكفّارة وضعت لكفّارة الذنوب ، وقد يغلظ الذنب ، فلا يؤثّر في عقابه الكفّارة تخفيفا ولا سقوطا ، كما في قتل الصيد عمدا ، فإنّه لا كفّارة فيه مع ثبوتها في الخطأ .
قوله : « خلافا للشيخ » .
فإنّه ألحق بالمكرهة النائمة ، وبه قال المحقّق في المعتبر « 2 » . ونحن لا نساعده على المكرهة ، وقوفا عندما ادّعاه من إجماع الإمامية . أمّا الثاني فلا ؛ لأنّ في الاكراه نوعا من تهجّم ليس موجودا في النائمة ، ولأنّ ذلك ثبت على خلاف الأصل ، فلا يلزم من ثبوت الحكم هناك لوجود الدلالة ثبوته هنا مع عدمها .
هامش
( 1 ) الخلاف 1 : 384 المسألة 27 .
( 2 ) المعتبر 2 : 668 .