لعطش أو جوع ونحوه « 1 » ، وفاقا للعلّامة « 2 » ، وخلافا للشهيد « 3 » . وليقتصر على سدّ الرمق ، وإلّا قضى وكفّر .
شرح
وموثّقة عمّار عنه عليه السّلام ، قال : سألته عن رجل نسي وهو صائم فجامع أهله ، قال :
يغتسل ولا شيء عليه « 4 » .
وأمّا الثاني ،
فلموثّقة عمّار عنه عليه السّلام في الرجل يصيبه العطاش حتّى يخاف على نفسه ، قال : يشرب بقدر ما يسدّ « 5 » رمقه ، ولا يشرب حتّى يروّي « 6 » .
و
رواية مفضّل بن عمر ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : إنّ لنا فتيانا وبناتا « 7 » لا يقدرون على الصيام من شدّة ما يصيبهم من العطش ، قال : فليشربوا مقدار ما تروّي به نفوسهم وما يحذرون « 8 » .
هامش
( 1 ) أي : لا قضاء عليه ولا كفّارة ، وخائف التلف أيضا كذلك « منه » .
( 2 ) قواعد الأحكام 1 : 66 .
( 3 ) شرح اللمعة الدمشقية 2 : 122 .
( 4 ) من لا يحضره الفقيه 2 : 74 ح 319 .
( 5 ) في الكافي : يمسك .
( 6 ) فروع الكافي 4 : 117 ح 6 ، من لا يحضره الفقيه 2 : 84 ح 376 ، تهذيب الأحكام 4 :
240 ح 702 و 4 : 326 ح 1011 .
( 7 ) في الكافي : فتيات وشبّانا .
( 8 ) فروع الكافي 4 : 117 ح 7 ، تهذيب الأحكام 4 : 240 ح 703 .