معارضتها بصحيحة محمّد بن مسلم المتضمّنة مضغ الباقر عليه السّلام له صائما « 1 » .
والمتغيّر بالنجس كالطاهر على الظاهر وإن حرم ، ولم أجد لأحد فيه كلاما .
أمّا ريق الغير ، فلا ريب في إفساده .
شرح
قوله : « والمتغيّر بالنجس » .
كالظاهر في عدم الإفساد وإن حرم ابتلاعه ؛ لأنّ كلّ نجس حرام .
وعلى القول بالإفساد يلزمه كفّارة الجمع ؛ لأنّ من أفطر على حرام في شهر رمضان فعليه ثلاث كفّارات : عتق رقبة ، وصيام شهرين متتابعين ، وإطعام ستّين مسكينا ، كما تدلّ عليه رواية عبد السلام بن صالح الهروي « 2 » ، وحملها في المعتبر « 3 » على الاستحباب .
قوله : « فلا ريب في إفساده » .
أي : فساد ريق الغير الصوم ؛ لأنّه مفطر ، فإن كان حلالا كريق الحليلة فكفّارة واحدة ، وإن كان حراما كريق غيرها ، فكفّارة الجمع ، على العمل برواية الهروي ، وهو مع ثبوت صحّتها لوجود بعض من لم يثبت عدم توثيقه في الطريق مشكل .
قال في المعتبر : لم يظهر العمل بها بين الأصحاب ظهورا يوجب العمل بها « 4 » .
هامش
( 1 ) قال : قال أبو جعفر عليه السّلام : يا محمّد إيّاك أن تمضغ علكا ، فإنّي مضغت اليوم علكا وأنا صائم ، فوجدت في نفسي منه شيئا « منه » فروع الكافي 4 : 114 ح 2 .
( 2 ) تهذيب الأحكام 4 : 209 ح 605 ، الاستبصار 2 : 97 ح 316 ، من لا يحضره الفقيه 3 :
238 ح 1128 .
( 3 ) المعتبر 2 : 668 .
( 4 ) المعتبر 2 : 668 .