تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على الرسالة الصومية ( مع تعليقات الخاجوئي ) — صفحة 46

مساهمون:

ص٤٦
ثبوت التحريم على المفطر ، بل الأقرب الجواز كما تفيده رواية عبد اللّه بن سنان « 1 » من ترجيح ابتلاعها في المسجد . وفي الريق المتغيّر طعما بطاهر كالعلك إشكال ، ومتغيّر الثلاثة أقوى إشكال ، وعدم الإفساد مطلقا قويّ ، والمنع من مضغه في حسنة الحلبي « 2 » لا يستلزمه ، مع
شرح
قوله : « وفي الريق المتغيّر » . أي : في ابتلاعه إشكال وتردّد ؛ لأنّ تغيّر طعمه به يدلّ على انفصال بعض أجزائه منه ؛ لعدم جواز انتقال العرض ، فابتلاعه بمفسد ، ولذلك نهي الصائم من مضغ العلك ، وهذا منشأ ضعيف . أمّا الأوّل ، فلأنّ تغيّره يجوز أن يكون بالانفعال لا بالانتقال . وأمّا الثاني ، فلأنّ النهي في حسنة الحلبي تنزيهي ، كما تدلّ عليه صحيحة ابن مسلم « 3 » . ورواية أبي بصير عن الصادق عليه السّلام ، قال : سألته عن الصائم يمضغ العلك ؟ فقال : نعم « 4 » . وعلى تقدير كونه تحريما فغايته تحريم المضغ ، وأمّا فساد الصوم فلا . قوله : ومتغيّر الثلاثة . أي : الطعم واللون والريح .
هامش
( 1 ) قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : من تنخّع في المسجد ثمّ ردّها في جوفه ، لم تمر بداء في جوفه إلّا أبرأته « منه » تهذيب الأحكام 3 : 256 ح 297 . ( 2 ) عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : قلت : الصائم يمضغ العلك ؟ قال : لا « منه » فروع الكافي 4 : 114 ح 1 . ( 3 ) فروع الكافي 4 : 114 ح 2 . ( 4 ) تهذيب الأحكام 4 : 324 ح 1002 .
التعليقة على الرسالة الصومية ( مع تعليقات الخاجوئي ) — صفحة 46 | الشيخ البهائي العاملي / السيد مهدي الرجائي