ووفاقا للمعتبر « 1 » والمنتهى « 2 » .
شرح
وصل إلى فضاء الفم وما لم يصل إليه ، خرج ما انفصل عنه بالاتّفاق ، فبقي الباقي تحتّه .
والرواية بسنديها صحيحة ، فإنّ سندها في الكافي هكذا : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد اللّه بن المغيرة ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام « 3 » .
وفي التهذيب : عن أيّوب بن نوح ، عن صفوان ، عن سعد بن أبي خلف ، عن غياث ، عنه عليه السّلام « 4 » .
وأبو علي في الطريق الأوّل وإن كان حسنا على المشهور ، إلّا أنّه صحيح على ما تقرّر عندنا ، وفصّلناه في بعض رسائلنا ، فالقول بعدم الإفساد قوي .
وعلى القول بالإفساد هل يوجب الكفّارة ؟ قيل : لا ، وقيل : نعم ؛ لأنّ ابتلاعها يوجب كفّارة الجمع لتحريمه ، والأشبه هو الأوّل ؛ للأصل ، ورواية ابن سنان الدالّة على إباحته بل ترجيحه لإبرائها كلّما تمرّ به من الداء .
هامش
( 1 ) المعتبر 2 : 658 .
( 2 ) منتهى المطلب 9 : 58 .
( 3 ) فروع الكافي 4 : 115 ح 1 .
( 4 ) تهذيب الأحكام 4 : 323 .