تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على الرسالة الصومية ( مع تعليقات الخاجوئي ) — صفحة 42

مساهمون:

ص٤٢
الإفساد ، خلافا للشهيدين « 1 » .
شرح
في المسجد خطيئة » « 2 » . هذا ، وفرّق المحقّق في الشرائع « 3 » بين الصدرية والدماغية ، فجوّر ابتلاع الصدرية ما لم تنفصل عن الفم ، ومنع من ابتلاع الدماغية وإن لم تصل إلى الفم ، وإليه الإشارة بقوله « وللمحقّق قول بإفساد الدماغية » . وقال الشهيدان : لا فرق بينهما في جواز ابتلاعهما ما لم تصلا إلى فضاء الفم ، ومنعا منه إذا وصلتا إليه « 4 » . وحكم المحقّق في المعتبر « 5 » ، والعلّامة في التذكرة « 6 » والمنتهى « 7 » بجواز ابتلاعهما ما لم تنفصلا عن الفم . وهو قوي ؛ للأصل ، ومساواتهما الريق في عدم الوصول من الخارج ؛ لأنّ ذلك لا يسمّى أكلا ولا شربا ؛ لأنّ الصائم لا ينفكّ منه غالبا ، فناسب العفو عنه ، ولعموم قوله عليه السّلام « لا بأس بأن يزدرد الصائم نخامته » « 8 » فإنّه يعمّ الصدرية والدماغية وما
هامش
( 1 ) الدروس الشرعية 1 : 278 ، تمهيد القواعد ص 142 - 143 . ( 2 ) نهاية ابن الأثير 5 : 33 . ( 3 ) شرائع الاسلام 1 : 193 . ( 4 ) الدروس الشرعية 1 : 278 ، تمهيد القواعد ص 142 - 143 . ( 5 ) المعتبر 2 : 658 . ( 6 ) تذكرة الفقهاء 6 : 30 . ( 7 ) منتهى المطلب 9 : 58 . ( 8 ) فروع الكافي 4 : 115 ح 1 ، تهذيب الأحكام 4 : 323 .