تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على الرسالة الصومية ( مع تعليقات الخاجوئي ) — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤

السابع : استنقاع المرأة في الماء ،

والحق « 1 » بها الخنثى والخصي والممسوح .
شرح
قوله في الحاشية : روى حنان بن سديد عن الصادق عليه السّلام . رواية حنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام هكذا : قال : سألته عن الصائم يستنقع في الماء ، قال : لا بأس به ، ولكن لا يغمس رأسه ، والمرأة لا تستنقع في الماء لانّها تحمله بقبلها « 2 » . « لا تستنقع » أي : لا تجلس فيه ؛ لأنّها بجلوسها فيه تحمله بقبلها لانفتاحه بالجلوس ، فيدخل فيه الماء ، وينفذ منه في الجوف . وظاهره يفيد أنّ العلّة هي وجود الاستنقاع هناك ، ودخول الماء فيها ، ونفوذه منها في الجوف ، لا وجود قوّة جاذبة ، حتّى يقال : إنّها موجودة في الأنثى دون الممسوح والخنثى ، مع أنّ الموجودة في الأنثى إنّما تجذب ماء الرجال دون مطلق الماء ، فالعلّة في الحقيقة ما سبق ، وهي مشتركة كما أشار إليه الشيخ الشارح ، فتأمّل .
هامش
( 1 ) الملحق شيخنا الشهيد في اللمعة ، وعلّله الشارح ( شرح اللمعة 3 : 133 ) بقرب المنفذ إلى الجوف . وفي كلامهما نظر ، فإنّ الرواية إنّما وردت في المرأة وهي معلّلة بما لم يثبت اشتراكه . روى حنّان بن سدير عن الصادق عليه السّلام أنّه قال : المرأة لا تستنقع في الماء لأنّها تحمله بقبلها . ومراده عليه السّلام أنّ قبلها يجذب الماء إلى جوفها ، فحمل الخصي بل الخنثى عليها قياس ، ومع ذلك فهو قياس فاسد عند مجوّزي القياس ؛ إذ العلّة المستنبطة مردودة بعد وجود العلّة المنصوصة ، وجذب قبل الخنثى الممسوح الماء محض ادّعاء « منه » . ( 2 ) فروع الكافي 4 : 106 ح 5 ، التهذيب 4 : 263 ح 789 .