الثاني عشر : نقض الصوم المستحبّ بعد الزوال .
شرح
قوله : « نقض الصوم المستحبّ بعد الزوال » .
مستند كراهة الإفطار في النافلة بعد الزوال
رواية مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، عن أبيه ، أنّ عليا عليه السّلام قال : الصائم تطوّعا بالخيار ما بينه وبين نصف النهار ، فإذا انتصف النهار فقد وجب الصوم « 1 » .
والشيخ حمله على الكراهة ؛ لأنّ المراد أنّ الأولى إذا كان بعد الزوال أن يصومه ، وقد يطلق على ما فعله الأولى أنّه واجب ، كما يقال : غسل الجمعة وصلاة الليل واجب . والمراد به الأولى الذي لا ينبغي تركه إلّا لعذر .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 4 : 281 ح 850 .