تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على الرسالة الصومية ( مع تعليقات الخاجوئي ) — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
وخلافا للدروس « 1 » . وساوى في المعتبر « 2 » بينهما في التحريم وعدم الافساد ، وفي المختلف « 3 » فيهما وأوجب القضاء .

الخامس : إدخال الدواء الاذن أو الأنف ،

قطورا أو سعوطا غير متعدّ إلى الحلق .

السادس : بلّ الثوب على الجسد .

شرح
قوله : « وساوى في المعتبر بينهما » . ما في المعتبر هو المعتبر . أمّا التحريم مطلقا ، فلعموم صحيحة أحمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن عليه السّلام أنّه سئل عن الرجل يحتقن تكون به العلّة في شهر رمضان ، فقال : الصائم لا يجوز له أن يحتقن « 4 » . وتخصيصه بالمائع حتّى يبقى الاحتقان بالجامد على الإباحة يحتاج إلى مخصّص وليس ، ودعوى التبادر غير مسموعة . وأمّا عدم الافساد ، فلأصالته مع عدم المعارض ، فإنّ النهي عن الاحتقان لا يقتضي فساد الصوم لجواز أن يكون حراما لا لكونه مفسدا ، بل لحكمة شرعية لا نعلمها .
هامش
( 1 ) الدروس الشرعية 1 : 272 و 275 . ( 2 ) المعتبر 2 : 659 . ( 3 ) مختلف الشيعة 3 : 282 و 293 . ( 4 ) فروع الكافي 4 : 110 ح 3 ، التهذيب 4 : 204 ح 589 .