وخلافا للدروس « 1 » . وساوى في المعتبر « 2 » بينهما في التحريم وعدم الافساد ، وفي المختلف « 3 » فيهما وأوجب القضاء .
الخامس : إدخال الدواء الاذن أو الأنف ،
قطورا أو سعوطا غير متعدّ إلى الحلق .
السادس : بلّ الثوب على الجسد .
شرح
قوله : « وساوى في المعتبر بينهما » .
ما في المعتبر هو المعتبر . أمّا التحريم مطلقا ، فلعموم
صحيحة أحمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن عليه السّلام أنّه سئل عن الرجل يحتقن تكون به العلّة في شهر رمضان ، فقال : الصائم لا يجوز له أن يحتقن « 4 » .
وتخصيصه بالمائع حتّى يبقى الاحتقان بالجامد على الإباحة يحتاج إلى مخصّص وليس ، ودعوى التبادر غير مسموعة .
وأمّا عدم الافساد ، فلأصالته مع عدم المعارض ، فإنّ النهي عن الاحتقان لا يقتضي فساد الصوم لجواز أن يكون حراما لا لكونه مفسدا ، بل لحكمة شرعية لا نعلمها .
هامش
( 1 ) الدروس الشرعية 1 : 272 و 275 .
( 2 ) المعتبر 2 : 659 .
( 3 ) مختلف الشيعة 3 : 282 و 293 .
( 4 ) فروع الكافي 4 : 110 ح 3 ، التهذيب 4 : 204 ح 589 .