التاسع : مضغ العلك .
العاشر : شمّ الرياحين سيّما النرجس .
الحادي عشر : الاكتحال بما فيه مسك أو صبر .
شرح
قوله : « التاسع مضغ العلك » .
في رواية أبي بصير ، عن الصادق عليه السّلام ، قال : سألته عن الصائم يمضغ العلك ، قال :
نعم إن شاء .
قال الشيخ في التهذيب : هذا الخبر غير معمول عليه ، والمشهور أنّه مكروه « 1 » .
قوله : « الاكتحال بما فيه مسك أو صبر » .
في موثّقة سماعة ، قال : سألته عن الكحل للصائم ، فقال : إذا كان كحلا ليس فيه مسك وليس له طعم في الحلق ، فليس به بأس « 2 » .
ومثلها صحيحة ابن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام « 3 » . وحملتا على الكراهة ؛
لرواية أخرى عن الصادق عليه السّلام . قيل له : أكتحل بكحل فيه مسك وأنا صائم ؟ فقال : لا بأس به « 4 » .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 4 : 324 ح 1002 .
( 2 ) فروع الكافي 4 : 111 ح 3 ، التهذيب 4 : 259 ح 770 .
( 3 ) تهذيب الأحكام 4 : 259 ح 771 .
( 4 ) تهذيب الأحكام 4 : 260 ح 772 .