التاسع : إيقاعها ولو في آخر النهار لمن تجدّد عزمه على صوم مندوب .
العاشر : تجديدها لو نوى الندب عن سبب فظهر الوجوب أو الاستحباب لغيره .
الحادي عشر : تجديدها لو نوى الندب فظهر الوجوب بالعكس .
شرح
قوله : « إيقاعها ولو في آخر النهار » .
المعروف من أكثر الأصحاب امتداد وقتها في الصوم المنذور إلى الزوال ، والقول بامتداده إلى آخر النهار للمرتضى وجماعة منهم الشيخ في المبسوط .
وتدلّ عليه
رواية أبي بصير عن الصادق عليه السّلام ، قال : سألته عن الصائم المتطوّع تعرض له الحاجة ، قال : هو بالخيار ما بينه وبين العصر ، وإن مكث حتّى العصر ثمّ بدا له أن يصوم وإن لم يكن نوى ذلك ، فله أن يصوم ذلك اليوم إن شاء « 1 » .
وصحيحة هشام تدلّ على أنّه إن نواه قبل الزوال حسب له يومه ، وإن نواه بعده حسب له من الوقت الذي نواه فيه « 2 » .
قوله : « تجديدها » .
لو نوى الندب لا حاجة إلى تجديدها على الاكتفاء بنية القربة ، فإنّ هذه الضميمة لا ينافيها ، فيكون صومه صحيحا . وعلى القول بصحّة العبادة المشتملة على وجه غير مطابق للواقع يصير الحكم بالصحّة أقوى .
قوله : « تجديدها » .
لو نوى عن سبب مثل إن سمع عالما يقول : من صام غدا فله أجر كذا ، فتوهّم أنّ
هامش
( 1 ) فروع الكافي 4 : 122 ح 2 ، التهذيب 4 : 186 ح 521 .
( 2 ) تهذيب الأحكام 4 : 188 ح 532 .