تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على الرسالة الصومية ( مع تعليقات الخاجوئي ) — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦

التاسع : إيقاعها ولو في آخر النهار لمن تجدّد عزمه على صوم مندوب .

العاشر : تجديدها لو نوى الندب عن سبب فظهر الوجوب أو الاستحباب لغيره .

الحادي عشر : تجديدها لو نوى الندب فظهر الوجوب بالعكس .

شرح
قوله : « إيقاعها ولو في آخر النهار » . المعروف من أكثر الأصحاب امتداد وقتها في الصوم المنذور إلى الزوال ، والقول بامتداده إلى آخر النهار للمرتضى وجماعة منهم الشيخ في المبسوط . وتدلّ عليه رواية أبي بصير عن الصادق عليه السّلام ، قال : سألته عن الصائم المتطوّع تعرض له الحاجة ، قال : هو بالخيار ما بينه وبين العصر ، وإن مكث حتّى العصر ثمّ بدا له أن يصوم وإن لم يكن نوى ذلك ، فله أن يصوم ذلك اليوم إن شاء « 1 » . وصحيحة هشام تدلّ على أنّه إن نواه قبل الزوال حسب له يومه ، وإن نواه بعده حسب له من الوقت الذي نواه فيه « 2 » . قوله : « تجديدها » . لو نوى الندب لا حاجة إلى تجديدها على الاكتفاء بنية القربة ، فإنّ هذه الضميمة لا ينافيها ، فيكون صومه صحيحا . وعلى القول بصحّة العبادة المشتملة على وجه غير مطابق للواقع يصير الحكم بالصحّة أقوى . قوله : « تجديدها » . لو نوى عن سبب مثل إن سمع عالما يقول : من صام غدا فله أجر كذا ، فتوهّم أنّ
هامش
( 1 ) فروع الكافي 4 : 122 ح 2 ، التهذيب 4 : 186 ح 521 . ( 2 ) تهذيب الأحكام 4 : 188 ح 532 .
التعليقة على الرسالة الصومية ( مع تعليقات الخاجوئي ) — صفحة 166 | الشيخ البهائي العاملي / السيد مهدي الرجائي