تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على الرسالة الصومية ( مع تعليقات الخاجوئي ) — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤

السابع : إيقاعها فيما بين أوّل الليل والفجر في الصوم المعيّن وإن تخلّل مفسد ،

ويصحّ مقارنتها للفجر ، خلافا للمفيد « 1 » وابن أبي عقيل « 2 » . ولا تجزئ في شعبان عن ناسيها في رمضان ، خلافا للخلاف « 3 » .
شرح
قوله : « وإن تخلّل مفسد » . كالأكل والشرب والجماع ونحوها ، ولو أخلّ بالنية ليلا في المعيّن عمدا فسد صومه لفوات الشرط ووجب القضاء بل الكفّارة على قول ، وإن كان الأقوى عدمه ؛ لأصالة براءة الذمّة مع عدم المعارض . قوله : « خلافا للمفيد وابن أبي عقيل » . حتّى أنّه ساوى بين الناسي والعامد في بطلان الصوم مع الاخلال بالنية من الليل ، ويمكن أن يستدلّ له عليه بعموم قوله عليه السّلام « من لم يبيّت نية الصوم من الليل فلا صيام له » « 4 » وبأنّ إيقاعها قبل الفجر على وجه يكون مقارنة لطلوعه متعذّرا ؛ إذ الطلوع لا يعلم إلّا بعد الوقوع ، فتقع النية بعده ، فيقضي جزء من الصوم بغير نية ، فيفسد بفساده صوم ذلك اليوم . قوله : « خلافا للخلاف » . فإنّه جوّز فيه تقديمها على رمضان بيوم ويومين وأيّام مقارنة له ، قال : ولو
هامش
( 1 ) المقنعة ص 48 . ( 2 ) مختلف الشيعة 3 : 235 عنه . ( 3 ) الخلاف 1 : 376 . ( 4 ) عوالي اللآلي 3 : 133 .