وفاقا لشيخنا الشهيد في متونه الأربعة « 1 »
الثالث : قصد الأداء أو القضاء في غير رمضان ،
وفيه لا يلزم قصد الأداء ، ويجزم لمتوخيه الترديد بينهما على الأقرب .
الرابع : قصد القربة ،
ولا يضرّ ضمّ طمع الثواب ودفع العقاب إذا كانت هي
شرح
التقرّب ، فلا تكون مفسدة .
وعلى القول بصحّة العبادة المشتملة على وجه غير مطابق للواقع ، فالحكم بالصحّة هنا أولى .
قوله : « في متونه الأربعة » .
الدروس ، والبيان ، واللمعة ، والقواعد .
قوله : « ويجزم لمتوخيه » .
كالمحبوس مثلا .
قوله : « الترديد بينهما » .
على الاكتفاء بنية القربة ، وهو الأولى ، ولا حاجة له إلى الترديد بينهما .
قوله : « ولا يضرّ ضمّ طمع الثواب ودفع العقاب » .
قصد الثواب ودفع العقاب لا يخرج العمل عن الاخلاص ولا يفسده ؛ لأنّ الثواب لمّا كان من عند اللّه تعالى ، فقاصده قاصد لوجه اللّه ، فلا يقدح ذلك في الاخلاص ؛ لأنّ المراد به هو القربة المعتبرة في النيات ، وهو ايقاع الطاعات خالصة للّه وحده ، فتجب العبادة له وتحرم لغيره « من عمل لي عملا أشرك فيه
هامش
( 1 ) الدروس الشرعية 1 : 267 ، البيان ص 359 ، القواعد والفرائد 1 : 85 .