تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على الرسالة الصومية ( مع تعليقات الخاجوئي ) — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦

فصل الأمور المعتبرة في نية الصوم اثنا عشر

الأوّل : تعيين سبب الصوم ،

من نذر ، أو كفّارة ، أو تحمّل ونحوها ، ولا يشترط في رمضان ، وألحق به المرتضى « 1 » النذر المعيّن ، وهو قريب . وفي إلحاق طارئ التعيين كالمطلق لظنّ الموت والقضاء لقرب رمضان احتمال . ولو نوى في رمضان غيره عالما « 2 » صحّ عنه عند الشيخ « 3 » والمرتضى « 4 »
شرح
قوله : « ولا يشترط في رمضان » . والفرق أنّ صوم ما عدا شهر رمضان يقع في زمان يصلح له ولغيره ، فلا يتعيّن فيه ذلك الصوم المخصوص ، فلا بدّ في تعيينه من ذكر السبب لتعيّن به ، بخلاف رمضان وما يشاكله في التعيين الذاتي أو العرضي . وألحق الشهيد بالصوم المعيّن الندب المتعيّن ، كأيّام البيض في عدم احتياجه إلى التعيين ، بل نقل عنه أنّه ألحق به المندوب مطلقا لتعيينه شرعا في جميع الأيّام إلّا ما استثني ، وهو حينئذ إذا كانت الذمّة بريئة من الصوم الواجب . قوله : « ولو نوى في رمضان غيره عالما بأنّه رمضان صحّ عنه » .
هامش
( 1 ) جمل العلم والعمل ص 89 . ( 2 ) أي : عالما بأنّه من شهر رمضان ، أمّا الجاهل بأنّه منه فينصرف إليه ويجزئ عنه ، ولم أطّلع على مخالف فيه ، والظاهر أنّه إجماعي « منه » . ( 3 ) المبسوط 1 : 276 ، والخلاف 1 : 164 . ( 4 ) جمل العلم والعمل ص 89 .