وبعده كالمفطر . وكذا المعافي .
شرح
وصحيحة رفاعة بن موسى ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يقبل في شهر رمضان من سفر حتّى يرى أنّه سيدخل أهله ضحوة أو ارتفاع النهار ، قال : إذا طلع الفجر وهو خارج لم يدخل ، فهو بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر « 1 » .
و
صحيحة ابن مسلم عن الباقر عليه السّلام في الرجل يقدم من سفر في رمضان ، فيدخل أهله حين يصبح أو ارتفاع النهار ، قال : إذا طلع الفجر وهو خارج ولم يدخل أهله ، فهو بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر « 2 » .
قوله : « وكذا المعافاة » .
كالمريض إذا حصلت له العافية ، فإن كان مفطرا يمسك استحبابا ويقضي ، وإن كان ممسكا قبل الزوال يتمّ ويجزيه ، وبعده كالمفطر .
هامش
( 1 ) فروع الكافي 4 : 132 ح 5 ، التهذيب 4 : 255 ح 756 .
( 2 ) فروع الكافي 4 : 132 ح 6 ، التهذيب 4 : 228 ح 668 .