على سفره ، فمبني على عدم السقوط بطروء المسقط .
والقادم مفطرا يمسك استحبابا ويقضي ، وممسكا قبل الزوال يتمّ ويجزئه ،
شرح
قوله : « فمبني على عدم السقوط بطروء المسقط » .
وقد مرّ الكلام فيه في أوائل الرسالة ، فتذكّر .
قوله : « يمسك استحبابا » .
أمّا الأوّل ، فتدلّ عليه موثّقة سماعة ، قال : سألته عن مسافر دخل أهله قبل زوال الشمس وقد أكل ، قال : لا ينبغي له أن يأكل يومه ذلك شيئا ، ولا يواقع في شهر رمضان إن كان له أهل « 1 » .
و
صحيحة يونس قال : قال : في المسافر الذي يدخل أهله في شهر رمضان وقد أكل قبل دخوله ، قال : يكفّ عن الأكل بقية يومه وعليه القضاء « 2 » .
وأمّا الثاني ، فتدلّ عليه
موثّقة سماعة ، عن أبي بصير ، قال : سألته عن الرجل يقدم من سفر في شهر رمضان ، فقال : إن قدم قبل زوال الشمس فعليه صيام ذلك اليوم ويعتدّ به « 3 » .
و
ضعيفة أحمد بن محمّد ، قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن رجل قدم من سفر في شهر رمضان ولم يطعم شيئا قبل الزوال ، قال : يصوم « 4 » .
هامش
( 1 ) فروع الكافي 4 : 132 ح 8 ، التهذيب 4 : 253 ح 751 .
( 2 ) فروع الكافي 4 : 132 ح 9 ، التهذيب 4 : 254 ح 752 .
( 3 ) تهذيب الأحكام 4 : 255 ح 754 .
( 4 ) فروع الكافي 4 : 132 ح 7 ، التهذيب 4 : 255 ح 755 .