وجاهل الحكم معذور ، فيجزؤه ويفطر أثناء النهار متى علم ويقضيه .
شرح
ولمّا كان لقائل أن يقول : هذا غير ضابط ، فإنّ قصر الصوم في المواضيع الآتية التي هي مواضع الخمسة منع . . . « 1 » قصر الصلاة ، فإنّه مخيّر بين القصر والاتمام على الأظهر ، فإذا أتمّها فيها يتحقّق ويقصر فيه الصوم دون الصلاة ، فينحلّ بذلك هذه الصوم ( الصلاة ظ ) . أجاب فيه بقوله : ولا تخيير في الأربعة على الأظهر ، ولا شكّ أنّ القصر فيها أقرب إلى الاحتياط وأولى إلى تحصيل براءة الذمّة .
قوله : « وجاهل الحكم معذور » .
هذا أحد المواضع المعذور فيها الجاهل ، كما تدلّ عليه
صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : سألته عن رجل صام في شهر رمضان في السفر ، فقال : إن كان لم يبلغه أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله نهى عن ذلك ، فليس عليه القضاء ، وقد أجزأ عنه الصوم « 2 » .
ومثلها صحيحة ابن أبي شعبة « 3 » .
هامش
( 1 ) بياض في الأصل .
( 2 ) تهذيب الأحكام 4 : 221 ح 646 .
( 3 ) تهذيب الأحكام 4 : 221 ح 644 .