وثمانية عشر البدنة ، والمرتضى « 1 » أضاف المعيّن إن صادفه ، والمفيد « 2 » ما سوى رمضان من الواجب ، والصدوقان « 3 » صوم الصيد ، والعمل على المشهور .
والضابط قصر الصلاة ، ولا يتخيّر في الأربعة على الأظهر .
شرح
عليه صوم يوم مسمّى ، قال : يصومه أبدا في الحضر والسفر « 4 » .
وعن علي بن مهزيار ، قال : كتب بندار مولى إدريس : يا سيّدي نذرت أن أصوم كلّ يوم سبت ، فإن أنا لم أصمه ما يلزمني من الكفّارة ؟ فكتب عليه السّلام وقرأته : لا تتركه إلّا من علّة ، وليس عليك صومه في سفر ولا مرض إلّا أن تكون نويت ذلك ، وإن كنت أفطرت فيه من غير علّة فتصدّق بعدد كلّ يوم لسبعة مساكين ، فنسأل اللّه التوفيق لما يحبّ ويرضى « 5 » .
قوله : « والمرتضى أضاف » .
أي : أضاف إلى هذه الثلاثة المستثناة النذر المعيّن إن صادف السفر ، ويردّه صحيحة الصفّار عن علي بن مهزيار ، قال : كتب بندار الحديث . وقد سبق على ذلك أخبار أخر ، كموثّقة زرارة ، ومكاتبة القاسم بن أبي القاسم ، وغيرهما .
قوله : « والضابط قصر الصلاة » .
أي : كلّ موضع قصرت فيه الصلاة قصرت فيه الصوم ، كما ورد فيه الرواية .
هامش
( 1 ) جمل العلم والعمل ص 92 .
( 2 ) المقنعة ص 57 .
( 3 ) المقنع ص 199 .
( 4 ) تهذيب الأحكام 4 : 235 .
( 5 ) فروع الكافي 7 : 456 ، التهذيب 4 : 235 .