تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على الرسالة الصومية ( مع تعليقات الخاجوئي ) — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩
وهل لزوجته الصائمة « 1 » الامتناع ؟ فيتحمّل عنها الكفّارة ؟ نظر ، ويتعيّن لو كانت معها حائض ، وقيل : يتخيّر بينهما لتعارض المفسدتين ، ولو كانت معهما مجنونة أو مسافرة ونحوهما تعيّنت .

الثاني عشر : صوم الواجب سفرا إلّا النذر المقيّد به ، وثلاثة الهدي ،

شرح
قوله : « فيتحمّل عنها الكفّارة » . لا كفّارة على تقدير امتناعها لكونه واجبا عليه لوجوب دفع الضرر ، وخاصّة إذا كان تامّا وغير مفطر لها لعدم فساد صومها بذلك ، على ما ذهب إليه الأكثر ، فلا يتحقّق المقتضي للتكفير عانية تحريم الاكراه ؛ لعدم جواز إجبار المسلم على غير الحقّ الواجب عليه . قوله : « يتعيّن » . أي : الصائمة ونحوها كالمريضة . قوله : « صوم الواجب سفرا » . فإنّه محرّم لورود النهي عنه في عدّة أخبار : منها : رواية الحلبي عن الصادق عليه السّلام ، قال : قلت : رجل صام في السفر ، فقال : إن كان بلغه أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله نهى عن ذلك فعليه القضاء ، وإن لم يكن بلغه فلا شيء عليه « 2 » .
هامش
( 1 ) أي : صوما واجبا لا يجوز إفساده ، فليس لها الامتناع في المندوب ، ولا قضاء رمضان قبل الزوال « منه » . ( 2 ) تهذيب الأحكام 4 : 221 ح 644 .