وظانّ الضرر التامّ بترك المجامعة نهارا يجامع على الأظهر ، وتردّد فيه في المنتهى « 1 » .
شرح
تبيين تفيد العلم بصدقه .
ويمكن الفرق بين الانكشاف ، وذلك أنّ المريض إذا حصلت له العافية قبل الزوال وظنّ عدم التضرّر بالصوم وكان ممسكا ينوي ويتمّ صومه يومه هذا ويجزيه ، وإذا تبيّن له قبل الزوال عدم التضرّر به من الابتداء ، فبطريق يكون صومه صحيحا مجزيا إذا نواه قبله .
وأمّا الاكتفاء بالأولى ، فلا يخلو من شيء ؛ لأنّ المنوي به لم يكن بظاهر الشرع صوما شرعيا ، فلا عبرة بها في نظره ، وهذا الخلاف بعد الزوال ، فإنّه كالمفطر ، كما سيأتي إليه الإشارة .
قوله : « يجامع على الأظهر » .
لوجوب دفع الضرر المظنون ، ولعموم
قوله عليه السّلام « كلّ ما أضرّ به الصوم فالإفطار له واجب » « 2 »
والمفروض أنّ هذا مرض يضرّ به الصوم ، فيجب عليه الافطار .
هامش
( 1 ) منتهى المطلب 9 : 215 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه 2 : 133 .