وحسنة الحلبي ورواية الكناني « 1 » مقيّدتان بقضاء رمضان ، وكلامهم مطلق .
شرح
المرتضى وجماعة ، منهم العلّامة في القواعد ، وربما يظهر من الكليني اختصاص المنع بما إذا كان الواجب من قضاء رمضان ، وهو لنا على الأقوى الجواز في غير أصالة الإباحة السالمة عن المعارض .
وعلى المنع فيه
حسنة الحلبي ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل عليه من شهر رمضان طائفة أيتطوّع ؟ قال : لا ، حتّى يقضي ما عليه من شهر رمضان « 2 » .
و
رواية الكناني قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل عليه من شهر رمضان أيّام أيتطوّع ؟ قال : لا حتّى يقضي ما عليه من شهر رمضان « 3 » .
والظاهر أنّ منع التطوّع مع اشتغال الذمّة بالصوم الواجب عند من قال به إنّما يتحقّق حيث يمكن فعله ، فلو كان بحيث لا يمكن كصوم شعبان ندبا لمن عليه كفّارة كبيرة جاز صومه .
قوله : « وحسنة الحلبي » .
بل صحيحته ؛ لأنّ علي بن إبراهيم بن هاشم قد ثبت توثيقه وتعديله ، كما أوضحناه في بعض رسائلنا ، والسند في الكافي هكذا : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي « 4 » .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 4 : 276 ح 835 و 836 .
( 2 ) فروع الكافي 4 : 123 ح 2 .
( 3 ) فروع الكافي 4 : 123 ح 1 .
( 4 ) فروع الكافي 4 : 123 ح 2 .