التاسع : صوم ذات الدم المانع منه .
العاشر : الصوم ندبا لمن عليه صوم واجب ،
وفاقا للشيخين « 1 » والأكثر .
شرح
قوله : « صوم ذات الدم المانع منه » .
أي : من الصوم كالحيض والنفاس ، للأمر بالافطار عند عروضها ، والأمر بالشيء نهي عن ضدّه ، فيكون حراما .
و
في صحيحة عيص بن القاسم ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : سألته عن امرأة طمثت في شهر رمضان قبل أن تغيب الشمس ، قال : تفطر حين تطمث « 2 » .
و
في حسنة الحلبي عنه عليه السّلام ، قال : سألته عن امرأة أصبحت صائمة ، فلمّا ارتفع النهار أو كان العشاء حاضت أتفطر ؟ قال : نعم وإن كان وقت المغرب فلتفطر ، قال :
وسألته عن امرأة رأت الطهر أوّل النهار من شهر رمضان فتغتسل ولم تطعم كيف تصنع في ذلك اليوم ؟ قال : تفطر ذلك اليوم ، فإنّما أفطرها من الدم « 3 » .
و
في صحيحة عبد الرحمن ، عن أبي الحسن عليه السّلام ، قال : سألته عن امرأة تلد بعد العصر ، أتتمّ ذلك اليوم أم تفطر ؟ فقال : تفطر ثم تقضي ذلك اليوم « 4 » .
قوله : « الصوم ندبا لمن عليه صوم واجب » .
اختلفوا في جواز التطوّع بالصوم في من في ذمّته واجب ، فمنعه الأكثر ، وأجازه
هامش
( 1 ) المقنعة ص 57 ، النهاية ص 163 .
( 2 ) فروع الكافي 4 : 135 ح 3 ، التهذيب 1 : 393 ح 1215 .
( 3 ) فروع الكافي 4 : 135 ح 2 ، التهذيب 4 : 311 ح 939 .
( 4 ) فروع الكافي 4 : 135 ح 4 .