ضمّه بعد الغروب لم يفسد النهار ، وفي أثنائه إشكال .
وقد يفسّر بصوم يومين متواليين من غير إفطار بينهما ، وبالأوّل صحيحتا الحلبي وابن البختري « 1 » .
شرح
قوله : « وفي أثنائه إشكال » .
إذا اعتبر في تحريمه أو إفساده الصوم كونه مضموما إليه ابتداء فضمّه إليه في أثناء النهار أو الصوم لا يفسده من غير إشكال ، كما لو ضمّه بعد الغروب . نعم عدم الافساد في هذه الصورة أوضح ؛ لأنّ صومه قد تمّ للغروب ؛ لقوله تعالىثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ« 2 » وكذا لا إشكال فيما إذا اعتبر فيهما ضمّه إليه مطلقا ، فتأمّل .
قوله : « وبالأوّل صحيحتا الحلبي وابن البختري .
إشارة إلى ما
في الكافي عن الحلبي ، عن الصادق عليه السّلام ، قال : الوصال في الصيام أن يجعل عشاه سحوره « 3 » .
و
عن حفص بن البختري عنه عليه السّلام : المواصل في الصيام يصوم يوما وليلة ويفطر في السحر « 4 » .
و
في ضعيفة محمّد بن سليمان ، عن أبيه ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، أنّه قال ، وإنّما قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله لا وصال في صيام ، يعني لا يصوم الرجل يومين متواليين من غير
هامش
( 1 ) فروع الكافي 4 : 95 ح 2 و 3 .
( 2 ) سورة البقرة : 187 .
( 3 ) فروع الكافي 4 : 95 - 96 ح 2 .
( 4 ) فروع الكافي 4 : 95 ح 3 .