تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على الرسالة الصومية ( مع تعليقات الخاجوئي ) — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤
وبالثاني رواية ضعيفة « 1 » عمل بها في المعتبر « 2 » ، وافقها « 3 » في السرائر « 4 » .

السابع : صوم المرأة ندبا بغير إذن زوجها ،

وتحريمه إجماعي ، ولا فرق بين الدائم والمتعة .

الثامن : صوم المملوك ندبا بدون إذن مولاه ،

وهو إجماعي أيضا ، ولا فرق بين إضعافه وعدمه ، ولو هاياه صحّ في يومه إذا لم يسر الضعف إلى يوم مولاه .
شرح
إفطار ، وإنّما يحرم تأخير العشاء إلى السحر إذا نوى كونه جزء من الصوم ، أمّا لو أخّره بغير نية فلا « 5 » . قوله : « ولا فرق بين الدائم والمتعة » . وكذا لا فرق في الزوج بين الحاضر والغائب ؛ لإطلاق صحيحة ابن مسلم عن الباقر عليه السّلام ، قال : قال النبي صلّى اللّه عليه وآله : ليس للمرأة أن تصوم تطوّعا إلّا بإذن زوجها « 6 » .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 4 : 307 ح 927 . ( 2 ) المعتبر 2 : 714 . ( 3 ) أي : وافق الرواية ، وإنّما لم يقل « وافقته » لأنّ المتعارف موافقة المتأخّر المتقدّم لا العكس « منه » . إنّما قال « وافقها » لأنّ ابن إدريس لا يعمل بخبر الآحاد ، فلعلّه عمل بغيرها أو ظنّها متواترة « منه » . ( 4 ) السرائر 1 : 420 . ( 5 ) تهذيب الأحكام 4 : 307 ح 927 . ( 6 ) فروع الكافي 4 : 152 ح 4 .