وبالثاني رواية ضعيفة « 1 » عمل بها في المعتبر « 2 » ، وافقها « 3 » في السرائر « 4 » .
السابع : صوم المرأة ندبا بغير إذن زوجها ،
وتحريمه إجماعي ، ولا فرق بين الدائم والمتعة .
الثامن : صوم المملوك ندبا بدون إذن مولاه ،
وهو إجماعي أيضا ، ولا فرق بين إضعافه وعدمه ، ولو هاياه صحّ في يومه إذا لم يسر الضعف إلى يوم مولاه .
شرح
إفطار ، وإنّما يحرم تأخير العشاء إلى السحر إذا نوى كونه جزء من الصوم ، أمّا لو أخّره بغير نية فلا « 5 » .
قوله : « ولا فرق بين الدائم والمتعة » .
وكذا لا فرق في الزوج بين الحاضر والغائب ؛ لإطلاق
صحيحة ابن مسلم عن الباقر عليه السّلام ، قال : قال النبي صلّى اللّه عليه وآله : ليس للمرأة أن تصوم تطوّعا إلّا بإذن زوجها « 6 » .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 4 : 307 ح 927 .
( 2 ) المعتبر 2 : 714 .
( 3 ) أي : وافق الرواية ، وإنّما لم يقل « وافقته » لأنّ المتعارف موافقة المتأخّر المتقدّم لا العكس « منه » .
إنّما قال « وافقها » لأنّ ابن إدريس لا يعمل بخبر الآحاد ، فلعلّه عمل بغيرها أو ظنّها متواترة « منه » .
( 4 ) السرائر 1 : 420 .
( 5 ) تهذيب الأحكام 4 : 307 ح 927 .
( 6 ) فروع الكافي 4 : 152 ح 4 .