وفي الحلف بالبراءة إن عجز عن كفّارة الظهار .
شرح
غير موثّق ، وكتابه موضوع ، ولعلّه لذلك قال ابن إدريس باستحباب هاتين الكفّارتين ، ثمّ إنّها وإن كانت مطلقة إلّا أنّ المراد بها النتف والخدش في المصاب ، كما أشار إليه الشيخ لا في مطلق الأحوال .
قوله : « وفي الحلف بالبراءة » .
تحريم الحلف بالبراءة من اللّه ورسوله والأئمّة عليهم السّلام على الاجتماع والانفراد صادقا كان الحالف أو كاذبا ممّا اتّفقوا عليه ، لكنّهم اختلفوا في وجوب الكفّارة به مطلقا ، أو مع الحنث ، فقال جماعة منهم الشيخ في النهاية : إنّه يكفّر كفّارة ظهار ، فإن عجز فكفّارة يمين « 1 » .
واختار العلّامة في المختلف ما في
توقيع العسكري عليه السّلام إلى محمّد بن الحسن الصفّار الذي رواه محمّد بن يحيى في الصحيح أنّه مع الحنث يطعم عشرة مساكين لكلّ مسكين مدّ ، ويستغفر اللّه تعالى « 2 » .
وقيل : لا كفّارة عليه مطلقا مع الحنث وعدمه لعدم انعقاد اليمين ؛ إذ لا حلف إلّا باللّه .
و
في صحيحة حريز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : مرّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله على كعب بن عجرة الأنصاري ، والقمّل يتناثر من رأسه وهو محرم ، فقال : أتؤذيك هوامك ؟
فقال : نعم ، فأنزلت هذه الآيةفَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ
هامش
( 1 ) النهاية ص 570 .
( 2 ) فروع الكافي 7 : 461 .