تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على الرسالة الصومية ( مع تعليقات الخاجوئي ) — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧

الثاني عشر : صوم يوم واحد للمعتكف يومين ندبا ،

وكذا معتكف الخمسة والثمانية ، وهكذا كلّ ثالث . ولمن نام عن العشاء إلى الانتصاف فيصوم ذلك اليوم ، قاله الشيخ « 1 » ، ووافقه
شرح
قوله : « صوم يوم واحد للمعتكف يومين ندبا » . الأقوى أنّ الاعتكاف لا يجب إلّا بعد مضي يومين ، فيجب في الثالث ، كما تدلّ عليه صحيحة محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام ، قال : إذا اعتكف يوما ولم يكن اشترط ، فله أن يخرج ويفسخ الاعتكاف ، وإن أقام يومين ولم يكن اشترط ، فليس له أن يفسخ اعتكافه حتّى يمضي ثلاثة أيّام « 2 » . و صحيحة أبي عبيدة عنه عليه السّلام أنّه قال : من اعتكف ثلاثة أيّام ، فهو يوم الرابع بالخيار إن شاء زاد ثلاثة أيّام اخر ، وإن شاء خرج من المسجد ، فإن أقام يومين بعد الثلاثة ، فلا يخرج من المسجد حتّى يتمّ ثلاثة أيّام اخر « 3 » . وظاهره وجوب السادس ، ويلزم منه وجوب كلّ ثالث ؛ إذ لا قائل بالفصل ، وربما كان في الحديث إشارة إلى ذلك .
هامش
( 1 ) النهاية ص 572 . ( 2 ) فروع الكافي 4 : 177 ح 3 ، تهذيب الأحكام 4 : 289 ح 879 . ( 3 ) فروع الكافي 4 : 177 ح 4 ، تهذيب الأحكام 4 : 288 ح 872 .