تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على الرسالة الصومية ( مع تعليقات الخاجوئي ) — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
ومخيّرا بينها وبين شاة أو إطعام العشرة في حلق المحرم رأسه لأذى أو غيره . وبينهما مرتّبا على البدنة أو البقرة في جماع المحلّ أمته المحرمة بإذنه .
شرح
صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍفأمره رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله بحلق رأسه وجعل عليه صيام ثلاثة أيّام ، والصدقة على ستّة مساكين ، لكلّ مسكين مدّان ، والنسك الشاة « 1 » . و في رواية عمرو بن يزيد ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : قال اللّه تعالى في كتابهفَمَنْ كانَ مِنْكُمْالآية ، فمن عرض له أذى أو وجع ، فيتعاطى ما لا ينبغي للمحرم إذا كان صحيحا ، فالصيام ثلاثة أيّام ، والصدقة على عشرة مساكين يشبعهم من الطعام ، والنسك شاة يذبحها ويأكل ويطعم ، وإنّما عليه واحد من ذلك « 2 » . والأوّل مذهب ابن الجنيد ، والثاني وهو إطعام عشرة مساكين لكلّ واحد مدّ هو المشهور عند الأصحاب ، والشيخ جمع بينهما بالتخيير ، وقوّاه الشهيدان في الدروس وشرح الشرائع . قوله : « في جماع المحلّ أمته المحرمة بإذنه » . من جامع أمته المحرمة بإذنه وهو محلّ ، فكفّارته بدنة أو بقرة أو شاة ، فإن عجز عن الأوّلين فشاة أو صيام ثلاثة أيّام ، فالصيام فيها مترتّب على غيره ، وهو البدنة والبقرة ، مخيّر بينه وبين غيره وهو الشاة .
هامش
( 1 ) فروع الكافي 4 : 358 ، تهذيب الأحكام 5 : 333 . ( 2 ) تهذيب الأحكام 5 : 333 ، الاستبصار 2 : 195 .