السابع : صوم شهر عددي أو هلالي في ظهار العبد وقتله الخطأ ،
وعددي في صيد المحرم بقرة الوحش ، أو حماره إذا عجز عن البقرة ، ثمّ عن إطعام الثلاثين .
الثامن : صوم ثمانية عشر يوما لكلّ من وجب عليه شهران فعجز عنهما ،
وللمفيض من عرفات قبل الغروب عامدا إذا عجز عن البدنة .
التاسع : صوم عشرة أيّام في صيد المحرم ظبيا ،
مرتّبا على الشاة ، ثمّ على
شرح
قوله : « في ظهار العبد » .
على العبد نصف ما على الحرّ ، فعليه صوم شهر عددي أو هلالي في الظهار والقتل دون الاعتاق والاطعام ؛ لأنّهلا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ، بلهُوَ كَلٌّ عَلى مَوْلاهُ.
قوله : « الثامن صوم ثمانية عشر يوما » .
في رواية أبي بصير وسماعة قالا : سألنا أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يكون عليه صيام شهرين متتابعين ، فلم يقدر على الصيام ، ولم يقدر على العتق ، ولم يقدر على الصدقة ، قال : فليصم ثمانية عشر يوما عن كلّ عشرة مساكين ثلاثة أيّام « 1 » .
ومن أفاض من عرفات عامدا قبل أن تغيب الشمس ، قال : عليه بدنة ينحرها يوم النحر ، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما « 2 » .
قوله : « مرتّبا على الشاة » .
كفّارة صيد الظبي هل هي مرتّبة أو مخيّرة ؟ خلاف ، منشأه ظاهر الآية والرواية الدالّة على أنّ ما في القرآن ب « أو » فهو على التخيير .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 4 : 208 ح 601 .
( 2 ) فروع الكافي 4 : 467 ، تهذيب الأحكام 5 : 186 .