ومرتّبا على العتق ، فإن عجز فالاطعام في الظهار وقتل الخطأ .
شرح
فإن لم يقدر على الفضّ لعدمه أو فقره صام ستّين مسكينا ، ولو عجز عن صومها صام ثمانية عشر يوما .
وفي رواية محمّد بن مسلم وزرارة ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في محرم قتل نعامة ، قال : عليه بدنة ، فإن لم يجد فإطعام ستّين مسكينا ، فإن كانت قيمة البدنة أكثر من إطعام ستّين مسكينا لم يزد على إطعام ستّين مسكينا ، وإن كانت قيمته أقلّ من إطعام ستّين مسكينا لم يكن عليه إلّا قيمة البدنة « 1 » .
أي : ليس عليه الاتمام ، والصيام على قياس ذلك ، كقوله تعالىأَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً« 2 » فلو كانت قيمة البدنة مساويا لخمسة عشر صاعا صام ثلاثين يوما ، وهكذا .
قوله : « ومرتّبا على العتق » .
إشارة إلى ما ورد في بعض الأخبار أنّ الكفّارات المذكورة في القرآن على التخيير إذا كان « أو » وعلى الترتيب إذا كان« فَمَنْ لَمْ يَجِدْ »فكفّارة الظهار تحرير رقبة ،فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ، . . .فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً.
ومثلها كفّارة القتل ، فإنّها أيضا مرتّبةتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ.
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه 2 : 232 ح 1110 .
( 2 ) سورة المائدة : 95 .