وشرط الخمسة « 1 » فقد ثمنه ، وإلّا أبقاه عند من يذبح عنه في ذي الحجّة .
السادس : صوم شهرين متتابعين
جامعا بينه وبين العتق ، وإطعام الستّين في كفّارة قتل العمد والافطار في نهار رمضان لا غيره ، على محرّم أصالة كالزنا ، أو
شرح
ثمّ موافقة المرتضى للشيخين والصدوقين يدلّ على وجود دليل غير خبر الآحاد فيتأيّد به .
قوله في الحاشية : « المراد بالخمسة الشيخان » .
المراد بالشيخ هو شيخ الطائفة الطوسي ، وبالشيخين هو مع المفيد ، والثلاثة هو مع المرتضى وهو علم الهدى ، ولتسميته حكاية وانّ عليا عليه السّلام هو الذي سمّاه بذلك « 2 » ، والخمسة هم الثلاثة مع ابن بابويه وابنه محمّد ، وهما الصدوقان .
قوله : « في كفّارة قتل العمد » .
في صحيحة عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه سئل عن المؤمن يقتله المؤمن متعمّدا هل له توبة ؟ فقال : إن كان قتله لايمانه فلا توبة له ، وإن قتله لغضب أو لسبب من أمر الدنيا ، فإنّ توبته أن يقاد منه ، وإن لم يكن علم به أحد انطلق إلى أولياء المقتول ، فأقرّ عندهم بقتل صاحبهم ، فإن عفوا عنه فلم يقتلوه أعطاهم الدية ، وأعتق نسمة ، وصام شهرين متتابعين ، وأطعم ستّين مسكينا « 3 » .
هامش
( 1 ) المراد بالخمسة : الشيخان ، والصدوقان ، والمرتضى رضي اللّه عنهم « منه » .
( 2 ) راجع : كتابنا الكواكب المشرقة 2 : 511 - 516 برقم : 2895 .
( 3 ) فروع الكافي 7 : 276 ح 2 .