وناذر الشهر مخيّر بين العددي والهلالي إن بدأ بأوّله ، وإلّا فالعددي .
وناذر يوم لقضاء رمضان لا يفطره مطلقا ، فقبل الزوال كفارة ، وبعده كفّارتان .
الخامس : صوم بدل الهدي لفاقده وإن وجد ثمنه ،
وهو ثلاثة أيّام متتابعات في
شرح
يوما ، وهو صوم داود عليه السّلام « 1 » .
قوله : « وناذر الشهر مخيّر بين العددي والهلالي » .
إن أطلق أو عمّم ، وإن عيّن أحدهما فعليه أن يأتي بما عيّنه .
قوله : « وبعده كفّارتان » .
كبيرتان أو صغيرتان ، أو كبيرة وصغيرة ، على اختلاف الأقوال ، كما سيأتي إليه الإشارة .
قوله : « الخامس صوم بدل الهدي » .
قال اللّه تعالى :فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ« 2 » .
في رواية إسحاق بن عمّار عن الصادق عليه السّلام أنّه قال : لا تصم الثلاثة متفرّقة .
وله نظائر في قراءة أبي ، فصيام ثلاثة أيّام متتابعا وهي وإن كانت شاذّة إلّا أنّها تصلح للتأييد .
وأمّا صوم السبعة الأيّام ، فصاحبها فيها بالخيار إن شاء صامها متتابعة ، وإن شاء متفرّقة .
هامش
( 1 ) فروع الكافي 4 : 90 ح 2 .
( 2 ) سورة البقرة : 196 .