تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على الرسالة الصومية ( مع تعليقات الخاجوئي ) — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦
وناذر الشهر مخيّر بين العددي والهلالي إن بدأ بأوّله ، وإلّا فالعددي . وناذر يوم لقضاء رمضان لا يفطره مطلقا ، فقبل الزوال كفارة ، وبعده كفّارتان .

الخامس : صوم بدل الهدي لفاقده وإن وجد ثمنه ،

وهو ثلاثة أيّام متتابعات في
شرح
يوما ، وهو صوم داود عليه السّلام « 1 » . قوله : « وناذر الشهر مخيّر بين العددي والهلالي » . إن أطلق أو عمّم ، وإن عيّن أحدهما فعليه أن يأتي بما عيّنه . قوله : « وبعده كفّارتان » . كبيرتان أو صغيرتان ، أو كبيرة وصغيرة ، على اختلاف الأقوال ، كما سيأتي إليه الإشارة . قوله : « الخامس صوم بدل الهدي » . قال اللّه تعالى :فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ« 2 » . في رواية إسحاق بن عمّار عن الصادق عليه السّلام أنّه قال : لا تصم الثلاثة متفرّقة . وله نظائر في قراءة أبي ، فصيام ثلاثة أيّام متتابعا وهي وإن كانت شاذّة إلّا أنّها تصلح للتأييد . وأمّا صوم السبعة الأيّام ، فصاحبها فيها بالخيار إن شاء صامها متتابعة ، وإن شاء متفرّقة .
هامش
( 1 ) فروع الكافي 4 : 90 ح 2 . ( 2 ) سورة البقرة : 196 .