أمّا المكان ، فللشيخ « 1 » في تعيّنه بالنذر قولان ، واشترط العلّامة « 2 » المزية ، وهو ظاهر أبي الصلاح « 3 » .
شرح
أيّام التشريق أو سفر أو مرض ، هل عليه صوم ذلك اليوم أو قضاؤه ؟ أو كيف يصنع يا سيّدي ؟ فكتب إليه : قد وضع اللّه عنك الصيام في هذه الأيّام كلّها ، وتصوم يوما بدل يوم إن شاء اللّه « 4 » .
و
عن علي بن مهزيار ، قال : وكتب إليه يعني أبا الحسن : يا سيّدي رجل نذر أن يصوم يوما من الجمعة دائما ما بقي ، فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر أو أضحى أو يوم جمعة أو أيّام التشريق أو سفر أو مرض ، هل عليه صوم ذلك اليوم أو قضاؤه ؟
أو كيف يصنع يا سيّدي ؟ فكتب إليه : قد وضع اللّه الصيام في هذه الأيّام كلّها ، ويصوم يوما بدل يوم إن شاء اللّه « 5 » .
قوله : « أمّا المكان فللشيخ في تعيّنه » .
لو نذر الصوم في مكان معيّن ، قال الشيخ في المبسوط : صام أين شاء « 6 » .
واختاره العلّامة في الارشاد وابنه في شرح القواعد « 7 » ؛ إذ لا مرجّح لإيقاعه في
هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 282 ، النهاية ص 167 - 168 .
( 2 ) مختلف الشيعة 3 : 427 .
( 3 ) الكافي في الفقه ص 185 .
( 4 ) تهذيب الأحكام 4 : 234 ح 686 .
( 5 ) تهذيب الأحكام 8 : 305 .
( 6 ) المبسوط 1 : 282 .
( 7 ) الارشاد للعلّامة 2 : 92 ، إيضاح الفوائد لفخر المحقّقين 4 : 59 .