خلافا للشيخ « 1 » والمرتضى « 2 » ، ولا يجب تتابعه إلّا باشتراطه لفظا أو معنى ، خلافا لابن البرّاج « 3 » .
ويتعيّن بتعيّن الزمان ، فلو صادف مرضا ، أو سفرا ، أو دما مانعا ، أو عيدا ، أو تشريقا ، فطر وعليه القضاء على الأظهر .
شرح
قوله : « إلّا باشتراطه » .
أي : التتابع لفظا ، بأن يقول : نذرت أن أصوم شهرا متتابعا ، أو معنى بأن يقول : للّه عليّ أن أصوم شهر رجب مثلا .
قوله : خلافا لابن البرّاج .
فإنّه يوجب التتابع في الكلّ .
قوله : « وعليه القضاء » .
وجوبا ، وقيل : استحبابا ؛ لأنّ القضاء لو كان واجبا لما علّقه في الرواية بالمشيئة بلفظة « إن » لأنّها يختصّ بالمحتمل لا المحقّق .
وفيه أنّ هذا التعليق للتبرّك لا للشكّ ، مع أنّ الواجب والمندوب متكافئان في مشيئة اللّه تعالى له .
ففي التهذيب : عن القاسم بن أبي القاسم ، أنّه كتب إليه : يا سيّدي رجل نذر أن يصوم يوما من الجمعة دائما ما بقي ، فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر أو أضحى أو
هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 276 .
( 2 ) رسائل الشريف المرتضى 1 : 441 .
( 3 ) المهذّب البارع 1 : 198 .