ولو كان له ولدان : ظهري وبطني ، سقط عنهما على الثاني ، واحتمل على الأوّل تخصيص الأوّل وتشريكه مع الثاني .
الرابع : ما وجب بنذر ، أو عهد ، أو يمين ،
وينعقد فيما وجب بأحدهما ، وأصالة ،
شرح
قبل خروج شهر رمضان ، هل يقضي عنها ؟ فقال : أمّا الطمث والمرض فلا ، وأمّا السفر فنعم « 1 » .
ومثله موثّقة محمّد بن مسلم عن الصادق عليه السّلام « 2 » .
وظاهر هما يعمّ الولي والأجنبي الأجرة والتبرّع .
وقول ابن إدريس : لا قضاء عن المرأة ؛ إذا الاجماع إنّما انعقد على وجوب القضاء عن الرجل خاصّة ، وإلحاق المرأة به يحتاج إلى دليل . مبني على أصله من عدم العمل بأخبار الآحاد ، وإلّا فقد عرفت دليله ، مع أنّ الغالب اشتراك الرجل والمرأة في الأحكام .
قوله : « وتشريكه مع الثاني » .
احتمال التشريك على تقدير استوائهما في السنّ قوي ؛ لأنّ كلّ واحد منهما لو انفرد تعلّق به الوجوب ، فلا يسقط ذلك بانضمام غيره إليه .
نعم لو كان أحدهما أكبر من الآخر تعلّق به الوجوب ، ولكن تعليله بأنّه في مقابل الحبوة ، ربما يؤيّد تخصيصه بالظهري دون البطني ، فتأمّل .
هامش
( 1 ) فروع الكافي 4 : 137 ح 9 .
( 2 ) فروع الكافي 4 : 123 ح 2 .